نصوص المواد المجرمة للخيانة في قانون الجرائم والعقوبات
– الاعتداء على استقلال الجمهورية :
نصت المادة 125 من قانون الجرائم و العقوبات (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله ).
– إضعاف قوة الدفاع
المادة 126 نصت (يعاقب بالإعدام ويجوز مصادرة كل أو بعض أمواله ، كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة ، بأن :
1- خرب أو أتلف أو عطل أحد المواقع أو القواعد أو المنشآت العسكرية أو المصانع أو البواخر أو الطائرات أو طرق المواصلات أو وسائل النقل أو المرافق أو الذخائر أو المؤن أو الأدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك أو أساء صنعها أو إصلاحها أو جعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو ان ينشأ عنها ضرر.
2- أذاع أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو العمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الشعب .
3- أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد .
– إعانة العدو
جاء في المادة 127يعاقب بالإعدام ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله :
1- اليمني الذي يلتحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية
2- من سلم أحد أفراد القوات المسلحة إلى العدو أو ساعد احد أسراه على العودة إلى صفوفه
3- من أمد العدو بالجند أو الأشخاص أو الاموال أو كان له مرشدا.
– الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية :
مادة 128 يعاقب بالإعدام
1- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
2- كل من سلم دولة أجنبية أو أحدا ممن يعملون لصالحها بأية صورة أو بأية وسيلة ، أخبار أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحضر نشره أو إذاعته.
3- كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأي طريقة الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمه أو افشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها …وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
– التحريض والاتفاق الجنائي والشروع
مادة 129 : من حرض أو اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو شرع في ارتكاب أي منها يعاقب بذات العقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله أثر .
الاعفاء من العقوبة في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة (130 ) : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة ،ويجوز للمحكمة أن تخفف عقوبة الحبس بما لا يقل عن سنتين ،كما يجوز للمحكمة أن تعفي المبلغ من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وذلك إذا مكّن الجاني أثناء التحقيق الابتدائي من القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين.